بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الصادق الواعد الأمين، اللهمّ لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم ، اللهمّ علِّمنا ما ينفعنا ، وانْفعنا بما علَّمتنا، وزِدنا علمًا ، وأرِنا الحقّ حقًا وارزقنا اتِّباعه ، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنابه ، واجْعلنا مِمَّن يستمعون القَوْل فيتَّبِعون أحْسَنَهُ ، وأدْخِلنا بِرَحمتِكَ في عبادك الصالحين
هذه المدونه هي مدونه ثقافيه تناقش موضوع هام ومشكله من مشاكل الحياة الزوجيه
وهو الطلاق ومحاوره : كتعريف الطلاق وتاريخه في الاسلام ، ثم مشروعيته والحكمه منه، ثم حكم الطلاق، ثم التوجية الاسلامي لمعالجة ظاهرة الطلاق في القران والسنه ،
ثم شروط الطلاق و الحكمه من جعله بيد الرجل ، واخيرا الاحكام المترتبه على الطلاق .
- منيرة محمد العرف
- وجدان عبيد المطيري
- شموخ سعيد الشهراني
- رهام ماجد المقطري
- خوله عبدالله الجنيدل
المحور الاول: تعريف الطلاق :
- الطلاق في اللغه : ماخوذ من الإطلاق، وهو الارسال ةالترك وفك القيد وحل الوثاق، أي تحللت الزوجة من قيد الزواج.
- الطلاق في الشرع:
لقد كان الطلاق شائعا ًقبل الاسلام، فاليهودية: تقرر الطلاق وتبيحه بغير سبب، بينما
حل رابطة الزوجية من الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص اوحل العصمة المنعقدة بين الزوجين بالفاظ مخصوصة.
الطلاق في الشرائع القديمه :
تحرمه النصرانية ولا تبيحه إلا في بعض الحالات كالخيانة الزوجية، وتمنع الرجل
والمراة من الزواج بعد الطلاق.
الطلاق عند العرب قبل الاسلام :
فقد كان الطلاق بيد الرجل يوقعه متى شاء من غير سبب موجب لذلك ، ولا عدد محدد، وبلا شرط مقيد فعن عائشه رضي الله عنها: كان الرجل يطلق امراته ما شاء ان يطلقها، فذهيت امراة حتى دخلت على عائشه رضي الله عنها فاخبرتها فسكتت عائشه رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن :(الطلاق مرتان فإمساك بمفرف او تسريح باحسان) (البقرة:229)
قالت عائشه رضي الله عنها : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق.
الطلاق في شريعة الاسلام:
لقد حث الاسلام على بناء الاسرة المسلمة، وامر كلاً من الزوحين بالعمل على
استمرار العلاقة الزوجية والعشرة بالمعروف، واحاط الاسرة بكل ما يكفل لها السعادة
والاستقرار، وتعهدها بوصاياه الخلقية، وتدابيره القانونية، وإجرءاته الوقائية،
ليقيها مزالق الخلاف والنزاع.
لقد سلك الاسلام بالناس مسلكاً وسطاً، جنبهم العنت والضيق اللذين في النصرانية، والاسراف والاجحاف الذين في اليهودية والعرب في الجاهلية، فاقام العلاقة الزجية على حرية الاختيار والرضا من كل من الزوجين ، واحاطها بكل رعاية ممكنة، وعالج ما يطرأ على هذه العلاقة من خلافات بمراحل علاجية متعددة، فإذا جاء الطلاق بعد ذلك فإنما هي الضرورة الملجئة التي لامندوحة عنها، وخاتمة المحطات التي يتوقف عندها ارتكاباً لاخف الضررين وحفاظا على الإحسان بين الزوجين، وإغناءً لكل واحد من الفريقين، كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك فقال جل من قائل ):وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيما) (النساء130)
ومع ذلك فإن الإسلام لم يترك الطلاق دون ضوابط، بل اتاح فيه فرصة العلاج،
ووضعه في صورة نفسية وتربوية رائعة استعمل فيها وازع الايمان، ومحاسن
الاخلاق، مع التحديد التشريعي التفصيلي له، صيانة لهذه العلاقة عن الضرر
والاضرار.
المحور الثاني: الحكمة من مشروعية الطلاق :
شرع الله الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه ، ولا بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثير ، لأسباب مشاهدة ، كأن تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور
ويعجز المصلحون عن رده إلى سواء الصراط ، أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر والسأم منه ، والتبرم من أفعاله ، وقد يكون الزوج عقيما أو قد يصيبه مرض معد خطير ، أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله ، ولا حياته من موته ، وقد يصاب بضيق ذات اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته وليست بخليه فتنكح غيره .
وهذه الأمثلة وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه ، وتعكر عليه صفوه ، فينحرف الزوجان في البحث عن لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما ، وينحرف الأولاد حيث لا كافل لهم ولا راعي لشئونهم ، ولا قائم بحقوقهم ، وينشأ الأطفال نشأة يملؤها التشاؤم ، ويغلب عليها الحزن والانطواء في مجتمع أسري كهذا .
لهذه الأمور وغيرها كثير ؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ، والخطب الأليم ، الذي أصاب الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع .
ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ، فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به ، وكل نكبة تصيبه ، فقد شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة ، وصلة موجعة ، وارتباط مؤلم ، ومن ثم ينقب كل منهما عمن هو خير من سابقه ، وأجدر بالارتباط به ، قال تعالى :
(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حكيماً)
المحور الثالث : حكم الطلاق :
الطلاق الواجب، إذا أقرّ الحكمان أن الشقاق بين الزوجين لا يزول، وأنه يتفاقم، وأن هذا الشقاق ربما أدى إلى مفسدة كبيرة، ربما أدى إلى انحراف خطير، فعندئذٍ الطلاق واجب، أما الطلاق المحرم فقال: هو الطلاق من غير حاجةٍ إليه، وإنما كان حراماً لأنه إيقاع الضرر بنفس الزوج ونفس الزوجة، هذا الطلاق لا يوجد أسباب موجبة، فهي مقبولة عنده ومقبول عندها، وينفق عليها، ويسكنها في بيت وحدها، انتهى الأمر، مقبولةٌ ومقبول، وينفق عليها، وهي في بيتٍ مستقلةٍ به، لأسباب مشادة ومشاحنة تنفصم هذه العلاقة، يُحرم منها، وتُحرم منه، ويشرد الأولاد هذا طلاقٌ محرم.
الواجب هو حينما يرى الحكمان أن الطلاق خيرٌ من البقاء، حكمان عدلان منصفان متبصران، فهما جلية الأمر، فهما أبعاد المشكلة، رأيا أن هذا الزواج لا يمكن أن يستمر، هذا الطلاق الواجب، الطلاق المحرم طلاقٌ من غير حاجة، لأنه إتلاف للمال، إضرار للنفس؛ بنفس الزوج ونفس الزوجة، وتضييعٌ للأولاد، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )
أما الطلاق المباح الذي يكون عند الحاجة كما قلت قبل قليل، فحينما يشك في سلوكها، حينما يشك في عفتها، حينما يخشى أن تنجب من غيره، أو حينما لا تحصنه إطلاقاً، بل ربما دفعته إلى الانحراف، أما المباح إذاً لسببٍ مقبولٍ في نظر الشرع.
وهناك طلاق مندوب قال: الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، سافرة، لا تُصلي، لا تحب الدين إطلاقاً، تُهاجم الدين، تُربي أولادها تربيةً فاسدة، تُبعدهم عن بيوت الله، هذا الطلاق المندوب،
أما الطلاق المكروه : هو الطلاق من غير حاجة كأن تكون الحياة الزوجية مستقيمة ، لما فيه من استجابة لوساوس الشيطان في التفريق بين الأزواج .
المحور الرابع: التوجيه الاسلامي لمعالجة ظاهر الطلاق في القرآن والسنة.
هناك العديد في الآيات والأحاديث تتحدث عن معالجة الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة من الهدم
قال تعالى :
(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا )
وهي في الأمور التي تغافلنا عنها في التعامل مع المشكلات الزوجية لتفادي الطلاق.
أيضاً أمر الزوجين بحسن العشرة والمحافظة على الرابطة الزوجية والسعي على أن تكون الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة والعطف
قال تعالى :(يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)
وليكن التوجيه بالإحسان هو شعارنا عند توجيه الزوجين المتنازعين كي يصلا للإصلاح المنشود والتوجيه بالاحسان متكررة في القرآن الكريم ، قال تعالى :( وان تعفوا اقرب للتقوى و لا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير)
إنا منهج متكامل لو أستحضره الازواج والزوجات، وأستحضره الحكام الذين يتدخلون لحل الخلافات وتغيير نسب الطلاق المرعبة التي تجتاح مجتمعاتنا الإسلامية والعربية.
المحور الخامس: انواع الطلاق :
أيها الأخوة المؤمنون ، وصلنا في موضوع الطلاق إلى الطلاق السني ، والطلاق البِدْعي .
واليوم نتحدَّث إن شاء الله تعالى عن الطلاق الرجعي ، والطلاق البائن،
١/الطلاق الرجعي :
فالطلاق الرجعي هو الذي يوقعُه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة .
فعليه أن يكون دخل بالزوجة حقيقة وإلا الطلاق لا يقع ، أي دخل على زوجته دخولاً حقيقيًا ، أو طلّقها على مال ، أو كان الطلاق مكمِّلاً للثلاث كان طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه ، معنى رجعي أي يمكن تداركهُ ، يمكن أن يعود الزوج ، ويرجع إلى زوجته . الطلاق الرجعي لا يمْنعُ الاستمتاع بالزوجة ، لأنّه لا يرفع عقْد الزواج ، أي طلّقها في طهْرٍ لم يمسَّها فيه ، لها الحقّ أن تتزيَّن وأن تتبرّج وأن تبدو بأجمل زينة ، هذا كلّه من حقّها وله الحقّ أن ينظر إليها ، الطلاق الرجعي لا يمنعُ الاستمتاع بالزوجة ، ولا يُزيل المُلْك ، ملْكُه عليها قائم ولا يؤثِّر في الحلّ ، لا يحلّ عقْد الزواج ، إلا أنَّه لا يترتَّب عليه أثرهُ ما دامت المطلَّقة في العدّة ، ما دامت المطلّقة في الحيضات الثلاث لا يظهر أثرهُ ، لا يظهر أثرهُ إلا بعد انقضاء العِدَّة ، فإذا انْقضَت العِدَّة ، ولم يُراجِعها بانَتْ منه بيْنونةً صغرى ، إذًا الطلاق الرجعي لا يمنعُ الاستمتاع بالزوجة ، وإن مات أحدهما ورثهُ الآخر ، مادامت العِدَّة لمْ تنْقض ، ونفقتها واجبة عليه ، فما دام العدّة قائمة والزواج قائم ؛ كلّ شيء قائم . والرجعة حقّ للزوج مدّة العِدَّة ، إذا قال لها : راجعتُك ومسَّ يدها ، فقد راجعها ، وقد أنهى هذه الطَّلْقة ، وهو حقّ أثبتَهُ الشارعُ له ، ولهذا لا يملك إسقاطهُ ، فلو قال : لا رجعة لي كان له الحق في الرجوع ، أيْ كلامه لا يقدّم ولا يؤخِّر ، ، ولا يغيّر من الحقوق التي ثبَّتها الله عز وجل ، قال تعالى :
﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾
[ سورة البقرة : 228 ]
وإذا كانت الرجعة حقّاً له ، فلا يشترط رضا الزوجة وعلمها إن بانَت عنه ما دامتْ ضِمْن العِدَّة ، علمها ورضاها لا يشترط ، المقصود هو ، إذا ندم على فعلته ، وقال لها : راجعتكِ أو مسَّ يدها فقد راجعها و انتَهت الطَّلْقة .
ولا تحتاج إلى وليّ ، فجعل الله الحقّ للأزواج لقول الله عز وجل :
﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾
[ سورة البقرة : 228 ]
وتصحّ المراجعة بالقول مثل أن يقول : راجعتك ، مثل أن يضع يده على يدها ، وروى الشافعي أنّ المُراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقائل عليه ، ولا تصحّ إلا باللّقاء.
قال أبو حنيفة : لا بأس للزَّوجة أن تتزيَّن لِزَوجها ، طبعًا المطلّقة طلاقًا رجعيًّا ، وتتطيَّب له ، وتتشوّق ، وتلبس الحليّ ، وتُبدي الجمال والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بِدُخوله بِقَولٍ ، أو حركة من تَنَحْنُحٍ ، أو خفق نعْلٍ .
الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته ، فإن كانت الطلقة الأولى احْتَسَبَتْ ، وبقيَت له طلقتان ، وإن كانت له الثانية احتسبَتْ وبقِيَت له طلقة واحدة ، ومُراجعتها لا تمْحو الأثر ، فلو طلّقها في طُهْر لم يمسَّها فيه ، وبعد أسبوعين ندم على هذه التطليقة ، وقال لها : راجعْتُك ، فما انتهى كلّ شيء ، فهذه حُسِبَت طلقة ولو راجعها ، لو أنّه تراجع عن هذه الطلقة حُسبَت طلقة ، إنّ المراجعة لا تمحو الأثر ، وهذه حكمة بالغة لكي لا يصبح الطلاق لعبًا بين الأزواج .
مثلاً ، وإن كانت الثانية احْتسبَت وبقيَت له طلقة واحدة ، ومراجعتها لا تمحي هذا الأثر ، بل لو تركت حتى انْقضَت عِدَّتها من غير مراجعة وتزوَّجَت زوْجًا آخر ، ثمَّ عادَت إلى زوجها الأوّل ، عادَت إليه بما بقي لها من الطَّلقات ! فالطلقة هذه ثابتة ، شيء دقيق ، أنت قلتَ لها بِساعة غضب : طلّقتك ، وكانت في طُهْرٍ لم تمسَّها فيه ، وبعد ساعةٍ ندِمت ، وقلت لها : راجعتك ولمسْت يدها ، رجعَت واحْتُسبَت طلقةً ، فلو أنَّكَ طلَّقتها طلاقًا فيه بيْنونة صغرى وتزوَّجَتْ مكانك رجلاً آخر ثمّ طلَّقها ، وعُدْت إليها بقي لك عندها طلقتان ، احْتُسب الواحدة
٢/الطلاق البائن:
أما الطلاق البائن فهو الطلاق المُكمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على المال ؛ أي مخالعة ، وقبل الدخول مباشرةً ينفذ مرَّةً واحدة أو الطلاق المُكمِّل للثلاث .
والطلاق البائن إن شاء الله تعالى نأخذه في درس آخر ، وربّما أمكن إعطاؤهُ في هذا الدرس . وهو ينقسم إلى بائن بَيْنونةً صُغرى ، وهو ما كان دون الثلاث ، وبائن بَينونة كبرى وهو المكمِّلُ للثلاث ، فإذا طلَّقها في طهْرٍ لمْ يمسَّها فيه ، ومضَتْ عِدَّتها كاملةً ثلاث حيضات ولم يراجعها ولم يمسَّها فهذه طلقة بانَت عنه ، لكن بيْنونة صغرى ، لا ترجع إليه إلا بعقْد جديد ، ومهْر جديد ، ورِضاءٍ منها ، لكن لا تحتاج إلى أن تُزوَّج بغيره ، هذه هي البينونة الصغرى . الطلاق البائن بيْنونةً صغرى يُزيل قيْد الزّوْجيَّة بِمُجرّد صدوره ، وإذا كان مُزيلاً للرابطة الزوجيّة ، فإنّ المطلّقة تصير أجْنبيَّةً عن زوجها ، فلا يحلّ له الاستمتاع بها ، لا يستمتع بها إلا ضمن العِدَّة ، فإذا انْقضَت العِدَّة بانَتْ عنه بيْنونةً صغرى ، ولا يرثُ أحدهما الآخر إذا مات ، يحلّ بالطلاق البائن موعد مؤخَّر الصداق ، فنحن عندنا مهر مؤجّل ، ومهر معجَّل ، المؤجّل يحِلّ في حالتين ، أيّهما أبْعَد ، وأيّهما أقرب ، الطلاق أو الموت ، وللزّوج أن يعيد المطلّقة طلاقًا بيْنونةً صغرى إلى عصمته بِعَقْدٍ ومهْرٍ جديدَيْن دون أن تتزوَّج زوجًا آخر ، وإذا أعادها عادَت إليه بما بقيَ من الطَّلقات، عادَت إليه على تطليقة واحدة ، أو على تطليقتين ، فإذا كان طلَّقها واحدةً من قبْل ، فإنّه يملك عليها طلْقتَيْن بعد العَوْدة إلى عصمتِهِ ، وإذا كان طلَّقها طلْقتَين لا يملك عليها إلا طلْقةً واحدة . وأما الطلاق البائن بَيْنونةً كبرى فيُزيل قَيْد الزَّوجيَّة تمامًا مثل طلاق البينونة الصغرى ويأخذ جميع أحكامه ، إلا أنّه لا يُحِلّ للرجل أن يعيد من أبانها بيْنونةً كبرى إلى عصمته ، إلا بعد أن تنكحَ زوْجًا آخر نكاحًا صحيحًا لا لبْسَ فيه ، ويدخل بها دون إرادة التحليل ، فإن طلَّقها فلا تحلّ له من بعدُ حتى تنكحَ زوجًا غيره ، فإن طلَّقها الطَّلقة الثالثة ، فلا تحلّ لزوجها الأوّل إلا بعد أن تتزوَّج آخر ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
(( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق عسيلته. وفي لفظ: حتى يجامعها ))
[البيهقي عن عائشة]
أي حتى يتمّ الزواج الحقيقيّ ، هذا فيما يتعلّق بالطلاق الرجعي والطلاق البائن البَينونة الكبرى أو الصغرى ، الصغرى ربطت نفسها ، وينعقد زواج جديد بِعَقد جديد ، ومهر جديد ، ورضاء الزوجة ، أما البينونة الكبرى فلا بد من الزواج من رجل آخر زواجًا صحيحًا لا تحليل فيه ، أما الطلاق الرجعي طلّقها في طهر لمْ يمسّها فيه، فإن راجعها في خلال العدَّة ثلاثة أطهار رجعت له من دون عقْد ومن دون مهْر ، وانتهى الأمر ، ولكنّها احْتُسبَت طلقةً ، ولو أنَّه طلّقها طلاقًا رجعيًا ، وبانَت عنه بيْنونة صغرى ، ثمّ تزوَّجَت برجل آخر ، ثمّ طلّقها ، فعادَت إليه عادَت إليه على طَلقتين ، فالطلاق لعِبٌ بالنار ، فلو قلت : طلّقتك ، وبعد ساعة راجعتها احْتُسِبَت طلْقة ، فالأفضل ، والأوْجه ، والأعقل ألا تلجأ إلى الطلاق إلا في حالات نصَّ عليها الشّرع أما أن يُتَّخَذ أداةً لِرَدع الزَّوجة فهذا لعبٌ بالنار ، ويوقع الرجل في شبهة الحرام ويبقى مُشوَّشًا ، ومُتْعبًا ، ويصبح متعباً بالفتاوى المتناقضة التي يجمعها من عامّة الناس .
وإليك بيان شروط الطلاق وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمطلِق، وبعضها بالمطلقة، وبعضها بالصيغة، وذلك على الوجه التالي:
الشروط المتعلقة بالمطلق:
يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط هي:
الشرط الأول - أن يكون زوجا أو وكيلا للزوج في الطلاق: والزوج: هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني - البلوغ.
الشرط الثالث - ( العقل ).
الشرط الرابع - ( القصد والاختيار ): والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.
فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان،.
الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا.
فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير صحيح
وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله اعلم.
لماذا يضع الإسلام الطلاق في يد الزوج وحده، وما الحكم إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته، وكيف يقال: إن الإسلام سوى بين والمرأة والرجل؟
الجواب:
أولا: وضع الله الطلاق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها:
1- قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه، وبعد نظره لعواقب الأمور، بخلاف المرأة فليست كذلك.
2- قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته، فهو عماد البيت ورب لأسرته.
3- أن المهر يجب على الزوج، فجعل الطلاق في يده؛ لئلا تطمع المرأة، فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا، وهذا يضر الزوج، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في قوله تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).
ثانيا: إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته فيرجع في ذلك إلى المحكمة. ثالثا: جعل الله للرجل أحكاما تخصه، وجعل للمرأة أحكاما تخصها، وجعلهما مشتركين في كثير من الأحكام، والمرجع في ذلك هو الشرع.
المحور السادس : الاحكام المترتبه على الطلاق :
الآثار التربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق:
لاشك أن الطلاق يترك بصمته وآثاره السلبية على المطلقين وعلى أولادهم وعلى المجتمع بأسره، وأن الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطلاق لهو أكبر بكثير من فوائد ومقاصد الطلاق، وبنظرة فاحصة مدققة على الجوانب الاجتماعية والتربوية وإخراج الآثار المزعجة والخطيرة على المجتمع بصفة عامة تجد أن الضرر يقع على أربع فئات:
أولاً: المرأة المطلقة، فهي التي تحس بألم الطلاق في المقام الأول خصوصاً إذا لم يكن لها معيل غير الزوج أو مصدر رزق آخر.
ثانياً: الرجل، نظراً لكثرة تبعات وآثار الطلاق من مؤخر صداق ونفقة وحضانة وأمور مالية أخرى.
ثالثاً: الأولاد، وذلك في البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب وفي الرعاية والإشراف من قبل الأب إن كانوا مع الأم.
رابعاً: المجتمع بأكمله، إذا لم تراعَ التزاماته وآدابه، فإن انحلال الزواج يكون وسيلة للكراهية والخصام بين أفراد المجتمع خصوصاً من أقارب طرفي النزاع إذا وصل ذلك إلى ساحات المحاكم، وفي تشرد الأولاد وعدم الرعاية من قبل الأبوين تكثر جرائم الأحداث، ويتزعزع الأمن والاستقرار في المجتمع.
وحري بنا هنا أن نتحدث عن كل فئة من هذه الفئات ونبين الضرر الواقع عليها اجتماعياً، ونلقي الضوء على آثار وسلوكيات كل فئة بعد الطلاق آملين أن يكون ذلك تحذيراً وحيطة وإنذاراً لكل مقدم على الطلاق.
أولاً: الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على المرأة المطلقة:
1. إن أبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعي الأسري (الطلاق) على الزوجة هو العوز المالي الذي كان يقوم به الزوج أثناء قيام الزوجية مما يؤدي إلى انخفاض في المستوى المعيشي بنسبة 73%
2. الهموم والأفكار التي تنتاب المرأة وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل ونظرة المجتمع السيئة لها كمطلقة فالبعض يتوجهن للبحث عن عمل حتى يعتمدن على أنفسهن، وبعضهن لم يكن لديهن مؤهلاً أو إمكانيات تساعدها في العمل مما يجعلها تتكفف العوز والفقر.
هذا وقد وجدت حالات من النساء نتيجة هذا الشعور والخوف تعرضن لمشاكل نفسية، مثل: الانطواء على النفس والعزلة نتيجة لكلام الناس مثلاً، ولكن الآثار الاجتماعية أكبر وأكثر من النفسية، فقد تتعرض المرأة لموضوع علامة استفهام حولها: لماذا طلقت؟ وما هو السبب؟ والسؤال الدائم لها عند خروجها من البيت لأي سبب كان مما يقيد حريتها.
3. قلة الفرصة المتوفرة لديها في الزواج مرة أخرى لاعتبارات اجتماعية متوارثة من جيل إلى آخر، حيث تكون فرصتها الوحيدة في الزواج من رجل أرمل أو مطلق أو مسن، وبناءً عليه، فإن مستقبلها غير واضح ومظلم.
4. نظرة المجتمع إلى المطلقة هي نظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها مما تشعر معه بالذنب والفشل العاطفي والجنسي وخيبة الأمل والإحباط، مما يزيدها تعقيداً ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي.
ثانياً: الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على الرجل المطلق:
1. الضرر الواقع عليه من كثرة تبعات الطلاق المالية كمؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضاً على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه وأولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق.
2. قد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وأفكار سوداوية وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر يخلق عنده الشك والريبة من كل شيء يقترب منه أو يرنو نحوه فيفقد أفكاره والاتزان بأحكامه والاستقرار والتوازن، بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات، بل التقلب والتضارب، وتصبح أحكامه عديمة الرصانة والتماسك فضلاً عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوبه قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
ثالثاً: الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على أولاد المطلقين:
فالطفل الطبيعي الذي ينمو في أسرة سعيدة ومتماسكة اجتماعياً وأخلاقياً سينمو نمواً طبيعياً وينعكس ذلك على أخلاقه وسلوكه في المستقبل.
أما إذا كانت الأسرة متفككة منحلة بالطلاق مثلاً، فإن ذلك التفكك سينعكس أيضاً على أولادهم، ويشبه علماء النفس الطفل بالإسفنجة التي تمتص أي سلوك وأي تصرف يصدر من أفراد الأسرة.
فالأسرة هي المنبع الأول للطفل في مجال النمو النفسي والعقلي فيما يصدر عن الوالدين من أمراض سلوكية أخلاقية تكون الأسرة منبعها والوضع الاجتماعي ويؤثر على الجميع وأكثر شيء يظهر ذلك على الأطفال، وتتمثل الآثار الناتجة عن الطلاق على الأولاد في عدة أمور منها:
1. الضرر الواقع على الأولاد في البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفي البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب، وفي هذه الحالة يكون الأطفال عرضة لوقوعهم تحت رحمة زوجة أبيهم بعد أمهم التي من المستحيل أن تكون بالنسبة لهم أماً خصوصاً بعد أن تنجب هي عدداً من الأولاد وتعاملهم بطريقة أفضل من أولاد زوجها، فيؤثر سلباً عليهم ويصبحوا عرضة للانحراف والوقوع في الجنوح.
2. يعطي مجالاً لهم للعبث في الشوارع والتشرد والانحراف واحتراف مهن محرمة. لأن صدمة تفكك والديهم بالطلاق تكاد تقتلهم بعدما يفقدوا معاني الإحساس بالأمن والحماية والاستقرار حتى باتوا فريسة صراعات بين والديهم خصوصاً إذا تصارع كلٌ منهما من يكسب الطفل في جانبه حتى لو أدى ذلك إلى استخدام وسائل غير أخلاقية كتشويه صورة الطرف الآخر أمام ابنه واتخاذ كل السبل الممكنة حتى لو لم تكن أخلاقية للانتصار على خصمه، فيعيش الطفل هذه الصراعات بين والديه، مما يفقده الثقة بهما ويجعله يفكر في البحث عن عالم آخر ووسط جديد للعيش فيه قد يعوضه عن حب وحنان والديه مما يعرضه في بعض الأحيان إلى الوقوع فريسة في أحضان المتشردين والذين يقودونه إلى عالم الجريمة.
3. يؤثر الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية خصوصاً إذا كانوا في سن الخامسة أو السادسة أو أكثر نتيجة لعدم اهتمام والديهم بهم في خضم المشاكل العائلية بينهما وعدم إشراف والدهم .
4. أما إذا تجاوز عمر الأولاد بعد السابعة، فإن سلبيات الطلاق تكون لديهم أكثر وأكبر لأنه في هذه الحالة قد يدرك أسباب الشقاق والنزاع الدائم بين والديه، ولذلك ينعكس على الأولاد سلباً بالتسرب من المدارس والانحراف في السلوك، وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على التطور الفكري، وعدم التوازن ومشاركة الجماعة وحرمانهم من التنشئة الاجتماعية السليمة مما يجعلهم يلجئون إلى التشرد.
5. وقد يصل الحد إلى استخدام المخدرات والمسكرات للابتعاد عن هموم الأسرة فكل هذه الآثار السيئة التي يتركها الطلاق على الأولاد تستدعي منا وقفة قوية لحصار وتطويق أسباب الطلاق في المجتمع والعمل الجاد للحد منها.
رابعاً: الآثار الواقعة على المجتمع بأكمله نتيجة الطلاق:
إن الطلاق بخلوه من الآداب التي حددها الإسلام عند وقوعه حتماً به ضرر على المجتمع بأسره لأن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكوّن نسيجه، فانحلال وتفكك هذه الأسر يسبب اضطرابات اجتماعية يعاني منها المجتمع ومن أمثلة ذلك:1. في انحلال الزواج وسيلة لزرع الكراهية والنزاع والمشاجرة بين أفراد المجتمع خصوصاً إذا خرج الطلاق عن حدود الأدب الإسلامي المحدد له كما ذكرت سابقاً، والذي يجر وراءه أقارب كل طرف في خصام وتقاضي واقتتال مما يسبب مشاحنات وعدم استقرار في المجتمع، وبدلاً من أن يعمل الأهل والأقارب لإصلاح ذات البين والصلح بينهما يصبحا مصدراً للخصام والانحياز والتعصب المؤدي إلى زعزعة واستقرار المجتمع، يقول الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)
2. الأحداث الناتجة عن الطلاق تؤثر في شخصية الرجل، وما ينتابه من هموم وأفكار وأعباء مالية قد تجره إلى تصرفات تضر بمصلحة المجتمع وعدم أداء عمله على أكل وجه، وقد تجره لاتخاذ سلوك نحو الجريمة كالسرقة والاحتيال وغير ذلك، وهذه الهموم والآلام قد تنتاب المرأة أيضاً مما يجعلها تفكر بأية طريق للحصول على وسيلة للعيش وقد تسلك طرقاً منحرفة وغير سوية في ذلك مما يؤثر سلباً على المجتمع.
3. في تشرد الأولاد وعدم رعايتهم والاهتمام بهم نتيجة غياب الأب وتفكك الأسرة وعدم اهتمام الأم يجعلهم يتجهون إلى سلوك غير سوي، فتكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن في المجتمع، ويزداد معدل انحراف الأحداث والتخلف الدراسي وزيادة الأمراض النفسية بين الأطفال والكبار أيضاً.
ولأجل هذه الآثار الناتجة عن الطلاق يجب أن يدرك كل فرد في المجتمع أن الطلاق إذا خرج عن المفهوم والغرض الذي أباحه الله - سبحانه وتعالى- له واعتبره أبغض الحلال إليه، فإنه سيوصل المجتمع إلى مهاوي الردى، لأن الله - سبحانه وتعالى- يريد الحياة السعيدة والمستمرة والمستقرة للأسر الإسلامية، وفي إباحته للطلاق إنما يقصد إلى السعادة للأسرة الإسلامية ولكن إذا سار الطلاق نحو الهدف الذي وضع من أجله وليس على التدمير والانحلال.